اعتماد وتحديث اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية
بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 31 مايو 2010،
بشأن اعتماد وتحديث «اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة» وفقاً للآتي:
تعديل مسمى اللائحة
| النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
|---|---|---|
| اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية. | اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية. | اسم اللائحة |
تعديل بنود المادة الخامسة وإعادة صياغتها
</table class="table">تعديل بنود المادة الثانية عشرة وإعادة صياغتهاتعديل بنود المادة الثانية والعشرين وإعادة صياغتهالمزيد من المعلومات والدعم بخصوص علامة الجودة السعودية، لا تتردد في التواصل معنا.
| النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
|---|---|---|
| يَصدُر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات. | يَصدُر الترخيص بقرار من نائب المحافظ للمطابقة والجودة في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات قابلاً للتجديد تلقائياً ما لم يرد من المنشأة خلاف ذلك قبل 60 يوماً من تاريخ نهاية الترخيص. | 5/3 |
| النص بعد التعديل | ||
| إضافة: 12 /3 /4 عند تقدُّم مستورِد و/أو مصدِّر من داخل المملكة أو خارجها للحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقاً على الترخيص لدى المُصنِّع، فإنه يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ الاختبارات والتدقيق على مُقدِّم الطلب، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على تلك النتائج، وذلك وفقاً لما يُحدِّده إجراء المنح. | ||
| إضافة: 12 /4 /7 يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ تدقيق المراقبة الدورية و/أو تدقيق التجديد على المستورِد و/أو المصدِّر -من داخل المملكة أو خارجها- الذي يرغب في الحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقاً على الترخيص لدى المُصنِّع، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على نتائج التدقيق المجراة على المصنِّع وفقاً لما يُحدِّده إجراء المنح. | ||
| النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
| التكاليف المالية | الأمور المالية | اسم المادة |
|
22 /5 حذف
|
22 /5 في حال تقدُّم منشأة بطلب الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة لعلامات تجارية متعدِّدة لنفس السلعة ومسجَّلة باسمها، يتم احتساب جميع تكاليف منح الترخيص للعلامة التجارية الأولى بناءً على البنود الواردة في الجدول رقم (1) ويتم إضافة فقط التكاليف المحددة في البند (5) أو (6) لكل علامة تجارية إضافية.
|
22 |
| إضافة: و) تحتسب تكاليف مهام التدقيق الأبيض للمنشآت “المصانع” التي تبدي رغبتها في ذلك أثناء مرحلة المنح المبدئي بقيمة 5000 ريال | - |